وممن رخص للمستحاضة في الطواف بالبيت: ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وسعيد بنِ المسيب، وعطاء، وسعيد بنِ جبير وغيرهم.
قالَ سعيد بنِ المسيب: تقضي المناسك كلها.
وَهوَ قول الثوري، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وجمهور العلماء.
وفي حديث عائشة في اعتكاف المستحاضة: ما يدل على أن دم الاستحاضة يتميز عَن دم الحيض بلونه وصفرته، وقد يتعلق بذلك مِن يقول باعتبار التمييز، كَما تقدم.