والاستبصار، ومنعه إذا لم يرج ذَلِكَ.
والمنقول عن أحمد أنه كرهه.
وقال أصحاب الشافعي: إن لم يرج له الاستهداء بالقراءة منع منها، وإن رجي لهُ ذَلِكَ لم يمنع، على أصح الوجهين.