والاستبصار، ومنعه إذا لم يرج ذَلِكَ.

والمنقول عن أحمد أنه كرهه.

وقال أصحاب الشافعي: إن لم يرج له الاستهداء بالقراءة منع منها، وإن رجي لهُ ذَلِكَ لم يمنع، على أصح الوجهين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015