الحبلي، عن
عائشة، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي، فأشارت إليه بثوبه، فأشار إليها - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن اغسليه.
خرجه الجوزجاني.
وهو إسناد ضعيف.
وإن صح، فإنما فيه إباحة الإشارة في الصلاة بما فيه مصلحة دينية، وليس دنيوياً محضاً.
وروى ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من أشار في الصلاة إشارة تفهم عنه فليعد لها)) .
يعني: الصلاة.
خرجه الإمام أحمد وأبو داود.
وخرجه البزار، ولفظه: ((فليعد صلاة أفسدت)) .
وقال أبو داود: هذا الحديث وهم.
وقال أحمد - في رواية ابن