وروي عن مالك: الأفضل
السجود، ما لم يركع في الثالثة.
وعنه: ما لم يرفع رأسه من ركوعها، ثم يكون المضي أفضل.
ومتى أتمها
أربعا، فعند أصحابنا: إن كان قد تشهد عقيب الركعتين لم
يسجد، وإلا سجد.
وحكي عن مالك والأوزاعي
والشافعي: يسجد لتأخيره السلام عن هذا
التشهد.
وإن كان ذلك في صلاة الليل، فإنه يرجع ولا يتمها أربعا،
ويسجد
للسهو -: نص عليه أحمد.
فإن أتمها أربعا، ففي بطلان صلاته وجهان، بناء على الوجهين في صحة
تطوعه
بالليل بأربع.
وحكي عن مالك والشافعي: أن الأفضل أن يمضي فيها.
وقال الأوزاعي ومالك - في رواية -:
إن كان قد ركع في الثالثة لم
يرجع، وإلا رجع.
وعن مالك رواية: أنه يراعي الرفع في الركوع، كما سبق عنه.
وقال الثوري - في رجل صلى تطوعا ركعتين، فسها فقام في الثالثة -: كان
الشعبي يقول: يمضي ويجعلها
أربعا.
وقال الثوري: وأحب إلي أن يجلس ويسلم.