[- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] قام من
اثنتين من الظهر، لم
يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم
بعد ذلك.
قد خرج البخاري هذا الحديث فيما سبق في "
أبواب التشهد "، من حديث
شعيب، عن الزهري، ومن حديث جعفر بن ربيعة، عن الأعرج.
وفي حديثهما:
أن ذلك كان في صلاة الظهر.
وقد أجمع العلماء على أن من ترك التشهد الأول من الصلاة الرباعية أو
المغرب،
وقام إلى الثالثة سهوا، فإن صلاته صحيحة، ويسجد للسهو.
وقد روي ذلك عن خلق من الصحابة، بأنهم فعلوه.
وروي عن عمر، أنه تشهد مرتين، فقضى التشهد الأول في تشهده
الأخير.
روى سفيان الثوري: حدثني أبي،
عن الحارث بن شبيل، عن عبد الله
ابن شداد، قال: قام عمر في الركعتين فمضى، فلما سلم في آخر صلاته سجد
سجدتين، وتشهد مرتين.
وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج: قال عطاء: إذا قام في قعود، فإذا
فرغ من صلاته
سجد سجدتي السهو، وتشهد