وحكى عن ابن عباس، قال: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء.
وعن أبي إسحاق، أنه وضع قلنسوته في صلاته ورفعها.
والظاهر: أن هذا كان لحاجة، وإلاّ لكان عبثاً، وهو مكروه.
وعن علي بن أبي طالب، أنه وضع كفه على رسغه الأيسر، إلاّ أن يحك جسداً أو يصلح ثوباً.
روي وكيع في ((كتابه)) عن عبد السلام بن شداد الجريري، عن غزوان بن جرير الضبي، عن أبيه، قال: كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغه، فلا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع، إلاّ أن يصلح ثوبه، أو يحك جسده.
وروى بإسناده، عن إبراهيم، أنه كره أن يحدث الرجال في الصلاة شيئاً، حتى زر القميص. قال: وكان إبراهيم لايرى بأساً إذا استرخى إزاره في الصلاة أن يرفعه.
وروى عبد الرزاق في ((كتابه)) ، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد،