وحكي للشافعي قول كذلك: أنه يقضي الوتر ما لم يصل الفجر.
وقال أبو بكر – من أصحابنا -: يقضي ما لم تطلع الشمس.
وهذا القول يرجع إلى أن الوتر يقضيه من نام عنه أو نسيه.
وقد اختلف العلماء في قضاء الوتر إذا فات:
فقالت طائفة: لا يقضى، وهو قول أبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد وإسحاق، وأحد قولي الشافعي.
وحكاه أحمد عن أكثر العلماء.
ويروى عن النخعي، أنه لا يقضى بعد صلاة الفجر، وعن الشعبي.
وقالت طائفة: يقضى، وهو قول الثوري والليث بن سعد، والمشهور عن الشافعي، ورواية عن أحمد.
والصحيح عند أصحاب الشافعي: أن الخلاف في قضاء الوتر والسنن الرواتب سواء.
ومنهم من قال: يقضي ما يستقل بنفسه كالوتر، دون ما هو تبع كالسنن الرواتب.
والمنصوص عن أحمد وإسحاق: أنه يقضي السنن الرواتب دون الوتر، إذا صلى الفجر ولم يوتر.
ونص عليه في رواية غير واحد من أصحابه.