وحكى الترمذي في ((كتابه)) أن العمل عند أهل العلم على أن صلاة الليل مثنى مثنى.

قال: وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وحكاه ابن المنذر وغيره عن ابن عمر وعمار، وعن الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وسعيد بن جبيرٍ وحماد ومالك والأوزاعي.

وحكي عن عطاء، أنه قال: في صلاة الليل والنهار: يجزئك التشهد.

وهذا يشبه ما حكاه ابن عبد البر، عن الثوري والحسن بن حي.

وهو مبني على أن السلام ليس من الصلاة، وأنه يخرج منها بدونه، كما سبق ذكره.

وقد روي عن النخعي نحوه.

ومذهب سفيان الذي حكاه أصحابه أنه لا بأس أن يصلي بالليل والنهار أربعا أو ستا أو أكثر من ذلك، لا يفصل بينهنً إلا في آخرهن.

قال: وإذا صلى بالليل مثنى، فهو أحب إليّ.

وحمل هؤلاء كلهم قول عائشة: ((كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي أربعا، ثم أربعا)) على أنه كان لا يسلم بينها، وسيأتي حديثها بذلك –إن شاء الله سبحانه وتعالى.

وحمله الآخرون على أنه كان يفصل بينها بسلام.

وهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015