بالفرائض، وهو قول إسحاق بن راهويه، وحكاه عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والشعبي وعطاء الخراساني وغيرهم.
وللشافعي قولان.
واختلفوا: هل يكبر من صلى الفرض وحده؟ على قولين.
أحدهما: لايكبر، وهومروي عن ابن عمر.
وذكره سفيان الثوري، عن أبي جعفر، عن أنس.
وقال ابن مسعود: ليس بالتكبير في أيام التشريق على الواحد والاثنين، التكبير على من صلى في جماعة.
وممن قال: لايكبر إذا صلى الفرض وحده: الثوري وأبو حنيفة وأحمد - في
رواية.
والقول الثاني: وهو قول الشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري – في رواية
أخرى – والحسن بن صالح ومالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى.
وقال هؤلاء كلهم: يكبر في السفر والحضر.
وقال أبو حنيفة: لايكبر المسافر إلا إذا اقتدى بالمقيم، تبعاً له، واتفقوا على أن الحاج يكبرون بمنى.
المسألة الثانية:
أن النساء كن يكبرن إذا صلين مع الرجال في المسجد خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز – يعني: مسجد المدينة - في ليالي أيام التشريق.