صار وقت تلبية في حق هذا لتأخيره الرمي، وهو نوع تفريط منه، فلذلك بدأ بالتكبير قبل التلبية.
والاجماع الذي ذكره أحمد، إنما هو في ابتداء التكبير يوم عرفة من صلاة الصبح.
أما اخر وقته، فقد اختلف فيه الصحابة الذين سماهم.
فأما علي، فكان يكبر من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.
وهي الرواية التي صححها الإمام أحمد، عن ابن عباس.
وكذلك روي عن عمر.
وروي، عنه: إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق.
وأنكره يحيى القطان.
وإلى قول علي ذهب الثوري وابن أبي ليلى وشريك وإسحاق.
ولم يفرق بين أهل منى وغيرها.
وكذلك أكثر العلماء، وهو قول الثوري.
وكذلك قال: إذا أجتمع التكبير والتلبية بدأ بالتكبير.
وأما ابن مسعود، فإنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى الصلاة العصر يوم النحر.
وهو قول أصحابه، كالأسود وعلقمة، وقول النخعي وأبي حنيفة.
وروى خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: التكبير من الصلاة الظهر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق.
وهذه الرواية التي ضعفها أحمد، وذكر أنها مختلفة.