والثالث: وقت استواء الشمس وقيامها في وسط السماء.

وقد اختلفوا: هل هو وقت نهي عن الصلاة في يوم الجمعة، أم لا؟

فمنهم من قال: هو وقت نهي، كأبي حنيفة وأحمد.

ومنهم من قال: ليس بوقت نهي، وهو مذهب مكحول والأوزاعي والشافعي.

ومن أصحابه من خصه بمن حضر الجمعة دون من هو في بيته. ومنهم من خصه بمن بكر إلى الجمعة، وغلبه النعاس.

ومنهم من قال: هو وقت نهي يوم الجمعة في الصيف دون الشتاء، وهو قول عطاء وقتادة.

ومنهم من لم يره وقت نهي في جميع الأيام، كمالك.

وقد سبق الكلام عليه في ذكر أوقات النهي.

والرابع: بعد زوال الشمس، وقبل خروج الإمام، فهذا الوقت يستحب الصلاة فيه بغير خلاف نعلمه بين العلماء سلفا وخلفا، ولم يقل أحد من المسلمين: إنه يكره الصلاة يوم الجمعة، بل القول بذلك خرق لإجماع المسلمين، إنما اختلفوا في وقت قيام الشمس، كما سبق.

قال مالك: لا أكره الصلاة نصف النهار في جمعة ولا غيرها.

وقد روى في " الموطأ " حديثا مرفوعا في النهي عنه، ثم تركه؛ لأنه رأى عمل العلماء وأهل الفضل على خلافه.

فأما الصلاة بعد زوال الشمس، فلم يزل عمل المسلمين على فعله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015