للناس فيهِ في التخلف.
وقد ذكرنا فيما تقدم، عن أحمد، أنَّهُ قالَ: إذا قالَ المؤذن في أذانه: ((صلوا في الرحال)) فلك أن تتخلف، وإن لم يقل، فقد وجب عليك أذاً قالَ: ((حي على الصَّلاة، حي على الفلاح)) .
ولم يفرق بين جمعةٍ وغيرها.
وسبق ذكر حكم التخلف عن حضور الجمعة للمطر والوحل بما فيهِ كفاية. والله أعلم.
* * *
15 -