إنما قال: ((قبل أن يتكلم)) ، وذكر في صلاة العصر مثل ذلك.
وخرّجه الإمام أحمد من حديث شهرٍ، وعن ابن غنمٍ - مرسلاً، وعنده ((من قال من قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح)) –وذكر الحديث.
وشهر بن حوشبٍ، مختلفٌ فيه، وهو كثير الاضطراب، وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث كما ترى.
وقيل: عنه، عن ابن غنم عن أبي هريرة.
وقيل: عن شهر، عن أبي أمامة.
قال الدارقطني: الاضطراب فيه من قبل شهرٍ.
وقد روي نحوه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من وجوهٍ أخر، كلها ضعيفةٌ.
وحكى بعض أصحاب سفيان الثوري، عنه، أنه قال: يستحب للإمام إذا صلى أن لا يجلس مستقبل القبلة، بل يتحول من مكانه أو ينحرف، إلا في العصر والفجر.
ولم يأخذ الإمام أحمد بحديث أبي ذر، فإنه ذكر له هذا الحديث، فقال: أعجب إليّ أن لا يجلس، لأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا صلى الغداة أقبل عليهم بوجهه.
يعني: أن هذا أصح من حديث شهر بن حوشبٍ هذا، مع أنه ليس في جميع رواياته: ((قبل أن يثنى رجله)) ، بل في بعضها.
* * *
157 -