في التسبيح أستحب له قولها؛ لتقع أركان الصلاة متناسبةً في طولها وقصرها، وحمل فعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لها وتركه على مثل ذلك.
وعن أحمد رواية: أن المأموم يستحب له أن يأتي بالتحميد وما بعده من الدعاء، كالإمام والمنفرد، غير أنه لا ياتي بالتسميع، ورجحها بعض أصحابنا المتأخرين.
قال البخاري –رحمه الله -:
799 -