ذكره.
وحُكي عن أحمد رواية: أن الحائل المانع للرؤية، والطريق الذِي لا تتصل فيهِ الصفوف يمنع الاقتداء في الفرض دونَ النفل.
وحُكي عَنهُ: أنه لا يمنع في الجمعة في حال الحاجة إليهِ خاصةً.
وحُكي عَنهُ: إن كانَ الحائل حائِطَ المسجد لَم يمنع، وإلا منع.
وإن كانَ الحائل يمنع الاستطراق دونَ الرؤية لَم يمنع.
وفيه وجهٌ: يمنع، وحكاه بعضهم روايةً.
خرج البخاري في هَذا الباب ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول: