ذكره.

وحُكي عن أحمد رواية: أن الحائل المانع للرؤية، والطريق الذِي لا تتصل فيهِ الصفوف يمنع الاقتداء في الفرض دونَ النفل.

وحُكي عَنهُ: أنه لا يمنع في الجمعة في حال الحاجة إليهِ خاصةً.

وحُكي عَنهُ: إن كانَ الحائل حائِطَ المسجد لَم يمنع، وإلا منع.

وإن كانَ الحائل يمنع الاستطراق دونَ الرؤية لَم يمنع.

وفيه وجهٌ: يمنع، وحكاه بعضهم روايةً.

خرج البخاري في هَذا الباب ثلاثة أحاديث:

الحديث الأول:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015