وهو حديث (213 - أ / ف) صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير، وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص والمعنى واحد أو متقارب.
وقد روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديث ابن عمر، وعمار بن ياسر، وجابر، وابن مسعود، وابن عباس (?) ؛ وحديث النعمان أصح أحاديث الباب.
ومعنى الحديث: أن الله أنزل كتابه وبين فيه حلاله وحرامه وبين النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأمته ما خفي من دلالة الكتاب على التحليل والتحريم، فصرح بتحريم أشياء غير مصرح بها في الكتاب وإن كانت عامتها مستنبطة من الكتاب وراجعة إليه فصار الحلال والحرام على قسمين:
أحدهما: ما هو واضح لا خفاء به على عموم الأمة؛ لاستفاضته بينهم وانتشاره فيهم ولا يكاد إلا على من نشأ ببادية بعيدة عن دار الإسلام؛ فهذا هو الحلال البين والحرام البين. ومنه: ما تحليله وتحريمه لعينه كالطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والخبائث من ذلك