بذاك بالمدينة في الليلة المطيرة، والغداة القرة.
خرجه ابو داود.
فخالف الناس في ((ذكر المدينة)) ، وفي انه انما كان يأمر المنادي ان يقوله بعد تمام اذانه.
وقد روي معنى حديث ابن عمر من حديث أبي المليح بن اسامة، عن أبيه، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
خرجه الامام أحمد وابو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في ((صحيحهما)) والحاكم وصححه.
وفي حديث ابن عمر: دليل على ان الاذان في السفر مشروع في غير صلاة الفجر ليلا [كان ينادي بذلك ليلاً] .
الحديث الرابع:
قال: