ووجه ثالث: يصح إن سر بعضه خاصة، ونص عليه الشافعي في [مكان] .
قال الماوردي منهم: لو سمع واحداً من الجماعة أجزأه؛ لأن الجماعة تحصل بهما.
وأمامن يؤذن لنفسه، فيجزئه أن يسمع نفسه على الصحيح عندهم. وقيل: يشترط إسماع من عنده. والمذهب: الأول.
ومتى رفع صوته رفعاً يخشى على نفسه الضرر منه كره.
وقد قال عمر لأبي محذورة لما سمعه يؤذن بمكة: أماخشيت أن ينشق مريطاؤك؟
ذكره أبو عبيد وغيره.
والمريطاء: بالمد والقصر.
قال أبو عبيد: والمحفوظ: المد. قال: وهو قول الأصمعي. قال: وقال الأحمر: هي مقصورة. قال: وقال أبو عمرو: تمد وتقصر.
وهي ما بين السرة والعانة -: قاله أبو عبيد والأكثرون.
وقيل: ما بين الصدر والعانة.