فيها صور، وجعله دليلا له، وهو يشعر بأنه محل إجماع.

ولعل الفرق: أن صور البيع والكنائس تقر ولا يلزم إزالتها، كما يقر أصل البيع والكنائس، وبخلاف الصور في بيوت المسلمين؛ فإنه يجب إزالتها ومحوها.

قال البخاري:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015