واحد يشتهي القسمة، وواحد ما يشتهي، فإن كان على بعضهم مضرة لم يقسم. وأما إذا كان في ذمة رجل لآخر دراهم، واشترى من رجل شيئاً بشرط أنه يقبل الثمن من ذمة فلان، فلا أرى فيه بأساً.
وأما الذين يبيعون الثمرة وقت الجذاذ فبيعهم صحيح، ولو ما نقد المشتري الثمن وقبض الثمرة، فإنه يلزم إذا خلى بينه وبينها، ويكون قبضاً، لأن قبض هذا بالتخلية.
وإذا أوصى بوصية وعلقها على الموت، ثم بعد ذلك أوصى بثلث ماله، فالوصية من الثلث، إلا إن كان منجزها.
ومسألة الصغير الذي ورث عصبة له، فإن كان الأمير يقول: بيعها أصلح له، فلا تعارضه، وإن كان الأمير والجماعة يقولون: غادية 1 أصلح، فالذي أرى أن البيع ما يتم.
ومسألة الرهن إذا ظهر مستحقاً، فالتالي يرجع على الثاني، والثاني يرجع على الأول. انتهى. والله أعلم.