هذه مسائل سئل عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى، فأجاب، والسائل عامي.
بسم الله الرحمن الرحيم
أما المفقود، فلا يحكم بموته إلا بعد أربع سنين. وإذا أخذ الكفار مال مسلم، وتملكه مسلم آخر بشراء أو هبة، لم يكن لصاحبه الأول عليه طريق، لانتقال ملك الأول عنها، لأن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر والاستيلاء، كما هو مذهب أحمد في إحدى الروايتين، وهي المذهب، ومذهب مالك وأبي حنيفة، لكن يكون صاحبه أحق به بالثمن بعد قسمه أو شرائه.
والنخلة، ما تصير وقفاً إلا بشهادة رجلين مقبولين 1.
والوالد، إذا أعطى بعض بنيه عطية، وحازها المعطى، ولم يعط الآخرين، لم يرجعوا عليه.
والبيع يصح إذا انقطع الخيار، ولو كان بدون القيمة.
والبعير، إذا غدت عينه وهو مثل فاطر ذبحت، ولا علم القصاب أنها غادية إلا بعد ما ذبحها، فلا له طلابه.
ورد الديْن على المعسر، ما يجوز، لا ثمن زاد ولا غيره. وإذا أوفاه بالعقد الفاسد مثل الرد على المعسر ماله إلا رأس ماله. ويصح قسم الدين في الذمة. وإذا استغرق ديْن من عليه الدين، لم يصح الرهن إلا بأمر الديانين.
وإذا اختلف المقرض والمقترض، فقال المقترض: أقرضتك، وقال الآخر: أرهنتني، فالقول