المسألة السابعة عشرة

سئل، رحمه الله: عن رجل خاشر خشراء 1 وطلبوا ضمان أخيه، وقال له أخوه: لا أضمن عليك إلا أن ترهني رهانة. وأرهنه نصف نخله في هذا الديْن الذي ضمن، والنصف الآخر مرهون عند غيره، وعليه ديْن غير هذا كثير. وذكر لنا عنك أن الرهن لا يصح، وأن ديانيه مشتركون فيما عنده. وهذه كثيرة الوقوع وغالب من يدينونه الديانون 2 فقير، فإن لم يصح له رهن ولا وفاء إلا من الجميع، ولم يحجر عليه، فاذكر لنا صورة المسألة. وأنا طالعتها ولا رأيت الاختلاف إلا في التبرعات المالية: كالعتق والصدقة. وذكروا أن مذهب الإمام أحمد وغيره، نفوذ تصرفه ولو استغرق ماله، وخالف الشيخ ابن تيمية في ذلك، وقال: لا ينفذ لأن عليه واجبًا. وأما غير التبرعات، فلا وجدنا شيئًا. فأنت، اذكر لنا عن مأخذ المسألة. والذي ظهر لنا في هذا أن هذه المسألة إن قيل بها ما احتيج لحجر الحاكم، أو من يستغرق الدين ماله لم ينفذ تصرفه، ويلزم على هذا لوازم كثيرة. فأنت اذكر لنا شيئًا نعتمد عليه، فإن الخطب كبير. أفتنا مأجورًا.

فأجاب، رحمه الله: صورة المسألة: أولا: أن الراجح الذي عليه كثير من العلماء أو أكثرهم: أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وقبض كل شيء هو المتعارف، وقبض الدار والعقار هو تسلم المرتهن له، ورفع يد الراهن عنه. هذا هو القبض بالإجماع، ومن زعم أن قوله: "مقبوض" يصيره مقبوضًا، خارق 3 الإجماع، مع كونه زورًا مخالفًا للحس.

إذا ثبت هذا، فنحن ما أفتينا بلزوم هذا الرهن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015