كتاب الطلاق

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عمن قيل له: امرأتك معك؟ فقال: لا؟

فأجاب: الرجل الذي سأله أخوه عن امرأته وهي غائبة في بلاد قائلاً: امرأتك معك؟ فقال: لا، ويدعي أن مراده أنها ليست بهذا فالذي أفهم أن هذا كناية، إن أراد به الطلاق طلقت، وإن لم يرد الطلاق ولا أراد إلا أنها ليست عنده بهذه البلاد لم تطلق. وعبارة مختصر الشرح: ولو قيل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وأراد الكذب، لم تطلق، لأنه كناية يحتاج إلى نية. وإن نوى به الطلاق، طلقت. وبه قال مالك والشافعي، فتأمل هذه العبارة تجد المسألة المسؤول عنها قريبة من المسألة الأخيرة.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن الكنايات، هل يقع بها طلاق ... إلخ؟

فأجاب: وأما استعمال كنايات الطلاقن فالذي عليه أكثر العلماء: أن الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، فإذا تكلم الزوج بالكناية وقال: لم أرد الطلاق ولم أنوه، ولم يتكلم بذلك في حال الغضب أو سؤالها الطلاق، فهذا يقبل قوله ولا يقع به طلاق. وأما إن تكلم بذلك في حال الغضب، فهذا مما اختلف الفقهاء فيه: فقال بعضهم: يُقبل قوله أنه لم يرد الطلاق ولم ينوه. وقال بعضهم: لا يقبل قوله في ظاهر الحكمن لأجل القرينة الدالة على إرادة الطلاق. وبعض أهل العلم يفرق بين الكنايات ويقول: الكنايات التي يكثر استعمالها في الطلاق، ويعرف أن من تلفظ بها إنما يريد الطلاق، فهذا لا يقبل قوله. وأما الكنايات التي تستعمل في عرف أهل البلد في الطلاق وفي غيره، فهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015