من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: -
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 741 وتاريخ 11 - 2 - 75هـ المعطوف على خطاب وزارة المالية للديوان العالي برقم 2705 في 1 - 2 - 75هـ المرفق به قرار قاضي عسير وأميرها ومدير ماليتها ورئيس هيئة الأمر بالمعروف فيها. حول كيفية توزيع الزكوات، وكذلك خطابكم رقم 748 وتاريخ 13 - 2 - 75هـ المعطوف على برقية قاضي البرك لرئيس مجلس الوزراء برقم 282 في 23 - 1 - 75هـ وخطاب وزارة المالية لسموه عنها برقم 241 في 8 - 1 - 75هـ وطلبكم إبداء مانراه في هذا الموضوع.
ونفيدكم أن الذي نراه موافقاً للوجهة الشرعية في كيفية توزيع الزكوات وجبايتها موضح فيما يلي:
1 - مصاريف الزكاة من أجرة جابي وكاتب وعداد وقسام ونحوهم ممن يعمل في الزكاة وسائر مؤونتها من قيمة أو أن وأجرة حمل إن احتيج إليه ونحو ذلك كل ذلك يكون من نفس الزكاة.
ويلاحظ أنه قد جاء في الفقرة الثالثة من خطاب وزارة المالية المرفوع لرئيس مجلس الوزراء تحديد مايدفع من مصاريف الزكاة بالربع، وهذا التحديد في غير محله، ولو حدد لحدد بالثمن، ولكن لا تحديد فيه، ولا يدفع لهم إلا بقدر عملهم فقط سواء قل عن الثمن أو زاد عليه.
2 - مئونة حمل الزكاة وإيصالها إلى القابض ومثله أجرة الخراريص كل ذلك على أرباب الأموال وليس على الزكاة ولا على المالية، إلا أن يرى ولي الأمر ـ وفقه الله ـ دفع أجرة الخراريص عنهم