(1055 ـ قوله: ومع عدم لا يجزئ إلا بإعلامه أنها زكاة.
هذا كلامهم هنا، وفيه شيء من التأمل ... (تقرير)
(1056 - م2 أجرة نقل الزكاة على رب المال)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن اليوسف الدويش سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
كتابك لنا المؤرخ في 25 - 6 - 1387هـ وصل، وتستفتي فيه عن مسألة وهي: هل نقل الزكاة واجب على رب الغلة أو على الجهة المستحقة لها أو على مأمور بيت المال.
والجواب: أجرة نقل الزكاة على رب المال؛ لأن عليه تسليمها إلى مستحقها فكان عليه مؤنته، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 3095 - 1 في 5 - 8 - 1387هـ)
(1057 ـ جواز نقل الزكاة إلى غير بلد المال إذا كان فيه مصلحة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مصلح بن فريح ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 21 - 11 - 1381هـ المتضمن السؤال عن حكم نقل الزكاة إلى بلاد أخرى مسافة قصر فأكثر، وعن حكم بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض متفاضلاً أو نسيئة.