على ما استلمه كل واحد منهم. ومتى وجد فاضل من زكاة أي قرية على مستحقات فقرائها صرف إلى فقراء قرية منها كما مر ذكره. أما استحقاق مشائخ القبائل والجباة والخراص فيصرف لهم من أصل حاصلات الزكوات كالسابق. هذا ما لزم ذكره. ونعيد إلى سموكم كامل الأوراق والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق-1005-1 في 12-7-1382هـ)

(1008 - تخرج من الطيب والمتوسط والردئ)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة المالية

والاقتصاد الوطني

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -

فبالإشارة إلى خطابكم رقم 16776 - 4-2 في 17/10/1375هـ المرفق به المعاملة الدائرة حول استدعاء عثمان بن محمد ملاء بطلبه قبول الزكاة من حاصل ثمرة كل ملك.

نفيدكم أن قد جرى درس كامل المعاملة ومن بينها إفادة مدير الأملاك والزكوات بالمنطقة الشرقية المتضمنة بأن العادة المتبعة هي استحصال ثمر طيب من عموم المكلفين. الخ.

والقاعدة الشرعية في استحصال الزكوات أن من لديه زكاة ممر يخرج من جميع الأنواع التي عنده من المتوسط، والطيب، والردئ وأن أخرجها جميعها من الطيب كان أفضل، وإن أخرجها جميعها من الوسط أجزأه. ولا يخرجها من الردئ فقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص-ف339 في 30-7-1375هـ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015