بل حكياه رواية عن أحمد وقولا لبعض أهل العلم، ورداه، واختارا وقررا خلافه، واستدلال بالأدلة الجلية، وأجابا عن القول بالتجويز بما هو مسطور صحيفة 524 إلى صحيفة 528.
وأيضاً لو فتح هذا الباب لأفضى إلى أن يتخذ شريعة لا تخالف، وآلت الزكاة إلى شبه الجزية، ونسيت ونسخت ومسخت تلك المقادير الشرعية والزكوات النبوية. وكم ضيع بأمثال هذا الرخص من مشروع، ووقع بجرائها في ممنوع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ ك خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر" رواه أبو داود وابن ماجه. انتهى. حفظكم الله.
(ص-ف-143 في 20-3-1375هـ)
(برقية)
فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الرياض
ج143 بشأن ما ذكرتم عن الزكاة فنحن نبرأ إلى الله من مخالفة أمر الشرع، وقد أمرنا الأخ سعود بن جلوي بتطبيق ما جاء في برقيتكم. (سعود)
(20547 وتاريخ 3-4-1375هـ)
(1006 - لا دليل صحيحا صريحا على أخذ القيمة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الحي بن حسن كمال الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
الجواب على استفتائكم - الحمد لله - أما أخذ القيمة في الزكاة فلا أعلم فيه دليلاً صحيحاً صريحاً من السنة، ولهذا ذهب الجمهور