التي ليست فيها ثمرة فمن المعلوم أنها لا تخرص، ولا يمكن أن أحداً يخرص شيئاً معدوماً. والله يتولاكم، والسلام. رئيس القضاة.
(ص - ق-91 في 10-2-1380هـ)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفق بمعاملة خرص زكاة مزارع "حلي" كما جرى الاطلاع على قرار رئيس محكمة القنفذة برقم 4349-3576 وتاريخ 17/11/79هـ الذي تسألون عما جاء بالمادة الثانية منه - المتضمنة أن الاستقصاء في الخرص مخالف للسنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع".
والجواب: إن ما ذكره صحيح لا إشكال فيه، والحديث الذي استدل به جار على قواعد الشريعة ومحاسنها، وذلك لأن الثمار ينوبها أشياء من أكل وهدية وصدقة وغير ذلك مما جرت به العادة في كل زمان ومكان، فجاءت السنة بالتخفيف عن صاحب السمرة وأن يترك له من ثمرته مقدار ما ذكره. واتباع السنة في هذا وغيره هو المتعين على ولاة الأمر أن يفعلوه بأنفسهم، وأن يحملوا الرعية عليه. والله يحفظكم.
(ص - ق - 209 وتاريخ 22- 2- 1379هـ)