إلى آخر ما ذكر. وتستفتون عن الطريق الشرعية التي يمكن اتباعها في مثل هذه الحالات للتمشي بموجبها.

ونفيدكم أن الزكاة على زارع الأرض سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو مرتهناً، ولا حق لصاحب الأرض فيها مطلقاً، وليس له علي المزارع إلا أجرة زراعة أرضه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص - ف - 529 - وتاريخ 6-5-1381هـ)

(988 - وإذا شرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة فلا يسقطها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

أشير إلى خطاب سموكم رقك 1860 تاريخ 27 - 9 - 1386هـ الإلحاقي لخطابكم رقم 1673 المبني على خطابنا رقم 4129 في 14-8-86هـ بشأن مراجعة محمد بن عبد الله بن فجري الخالدي بصدد المالك الموجود في الاحاء الذي طلب منهم دفع زكاته.

وبالنسبة لما ذكره سموكم يتضح أن الزكاة تجب علىمستأجر الملك في جميع الثمرة. أما الأجرة التي تعود للمؤجرين إذا كانت شيئاً معلوماً كعدد أمنان مثلاً فإنها دين في ذمة المتأجر. وشرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة لا يسقط الزكاة عنه. هذا والسلام عليكم ورحمة الله.

(ص-م-7076 في 6-11-1386هـ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015