رقم 104 وفي 13/11/1381هـ من أنه يوجد لديكم من الفلاحين من عليهم من الديون ما ينقص بها النصاب، ومع ذلك يكلفون بدفع زكاة ثمارهم، وتذكرون أن أمر وجوبها عليهم والحال ما ذكر مشكل عليكم، حيث أن الثمار مال ظاهر والديون خفية.
ونفيدكم أن في المذهب روايتين أقواهما وهي التي عليها العمل أن الدين لا يمنع (?) زكاة الأموال الظاهرة، وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عماله بأن يستفسروا من أهل الأموال الظاهرة ممن تجب عليهم الزكاة هل عليهم ديون تنقص نصابها، وكذا لم يرد عن عماله رضي الله عنهم الاستفسار من أهل الزكاة عن ذلك. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص ـ ف ـ 146 وتاريخ 8/2/1382هـ)
(969 ـ هل تجب في النصاب الذي وجبت فيه)
" المسألة الثانية ": إذا وجبت الزكاة على الرجل، فهل يلزمه إخراجها من نفس النصاب الذي وجبت فيه الزكاة، أو يجوز إخراجها من أمواله المستجدة؟
والجواب: لا يلزمه إخراجها من نفس النصاب، بل يجوز إخراجها منه أو من أي مال استجد لديه، بل يجوز أن يخرجها ولو من غير م اله، كما إذا أخذ دراهم من غيره قرضة أو هبة فخرج زكاته منها فلا بأس بذلك.
(ص ـ ف ـ 1354 في 17/6/1387هـ)