سألت أحمد عن زيارة النساء القبر. قال: لا قلت: فالرجال أيزورون قال: نعم، ثم ذكر حديث ابن عباس رحمهما الله تعالى " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور" وقال النووي في شرح المهذب: " المجموع": أما النساء فقال المصنف وصاحب البيان من الشافعية لا تجوز لهن الزيارة، وهو ظاهر هذا الحديث، يريد حديث لعنة زائرات القبور.
وأما " الأمر الثاني ": وهو سلام المرأة على قبر اجتازت به في طريقها إلى مقصودها فلا بأس به، ففي " الاختيارات" ما نصه: إذا اجتازت المرأة بقبر بطريقها فسلمت عليه ودعت له فهذا حسن اهـ.::::::
وعلى هذا حمل الإمام ابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود" (?) ما رواه الترمذي في سننه عن عبد الله بن أبي مليكة قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي (?) قال: فحمل إلى مكة فدفن فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت:
وكنا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا
فلماتفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا
ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك مازرتك. قال ابن القيم بعدما قرر أن هذه الرواية هي المحفوظة قال: وعائشة إنما قدمت مكة للحج فمرت على قبر أخيها في طريقها فوقفت