فنفيد سموكم الكريم أنه ليس هناك قاعدة عامة، إذ ليست المقابر على وضع موحد، فلكل مقبرة وصفها الخاص ونظرها المستقل وقد يجوز في واحدة إجراءات لا تجوز في أخرى، نظراً لما يحيط بها من صفات خاصة بها، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
رئيس القضاة (ص ـ ق ـ 702 ـ 1 في 10/4/1383هـ)
(928 ـ اذا بليت العظام وهي واقعة بين المنازل وكانت عرضة للامتهان فما لحكم، بأي شيء يعرف بلاؤها)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:::::::::::::
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم برقم 3162 في 27/5/84هـ بخصوص الأرض التي يطلب سعيد أبو مسمار تعويضه عن الأرض التي قيل عنها بأنها مقبرة، وتذكر البلدية أن الأرض واقعة بين المنازل وهي ملقى للقمائم، وتستفتي البلدية عن حكم نبش ما فيها من قبور ونقل الرفات وصيانتها، وتشير إلى فتوانا السابقة موجب خطابنا رقم 942 في 4/7/82هـ القاضية بأن المقبرة إذا كانت قديمة موغلة في القدم وبليت بلاء أحال عظام الموتى إلى رفات يقرب من التراب، فينبغي والحال هذه تقوية أغطيتها بما يمنع انهارها واستعمالها مرفقاً للبلاد كتوسعة للسوق ونحوه. أما إن كانت عظام الموتى لا تزال فيها صلبة أو فيها بعض الصلابة فينبغي تسويرها بسور يحميها من الامتهان والاستطراق.