نشير إلى أوراق المكاتبة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 3172 وتاريخ 14/9/1385هـ المتعلقة بموضوع دفن المرأة في الأرض التي سبق وأن حيزت من قبل الحكومة لإقامة مبنى عليها لطارفة قرية نمره التابعة لمنطقة القنفذة ومحاولة المسئولين هناك لنقل رفات المرأة ودفنها في مقبرة أخرى وامتناع ولي المرأة من نقل المتوفاة من تلك الأرض ودفنها في مقبرة أخرى. على آخره.

ونحيط سموكم علماً انه بتأمل ما تضمنه خطاب سموكم من رغبتكم من إبداء رأينا في الموضوع نرى أنه والحال ما تقدم ذكره يتعين نقل رفات المتوفاة ودفنها حيث توجد مقابر أخرى. بيد أنه يلاحظ في ذلك مراعاة نقل المتوفاة من قبل أشخاص موثوق بهم، لأن للميت حرمة كحرمة الأحياء.

هذا والسلام عليكم ورحمة الله.

مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 142 ـ 1 في 1/1/1386هـ)

(923 ـ اذا نبشت لم يلزم اعادتها إلى محلها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير الرياض ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى النظر في الأوراق الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 3546 وتاريخ 11/8/79هـ عطفاً على ما وردكم من أمانة مدينة الرياض بخصوص سالم بن سعيد بن ثريا الذي حظر إلى الأمانة من مدة ومعه عظم ميت وجدها في أرض مسكنه، ومحتفظ بها من مدة كحجة على أن مسكنه مقبرة.

وبتأمله ومرفقاته رأينا أنه لا بد من تحضير سالم المذكور والتحقيق معه عن صحة ما نسب إليه، لأن فعله هذا لا يحل شرعاً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015