(887 ـ مقدار الكفن)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى المكاتبة المرفقة الواردة منكم برقم 7157 في 1/3/80هـ بشأن أكفان الموتى. وعليه فإننا نود تزويدنا بالمعلومات التالية:
1 ـ أن الأمر التعميمي المبلغ للمحاكم من قبلكم برقم 4607 وتاريخ 13/7/66هـ المرفق صورته بهذه المكاتبة يقضي بصرف خمس هناديز ونصف للرجل، وسبع هناديز للمرأة مبالغة في سترها، في حين أن المشرف على إدارة شئون الموتى رفع لأمين العاصمة بأن مأمور بيت مال مكة لا يصرف سوى خمس هناديز فقط كما يتضح لكم من مطالعة مذكرة أمين العاصمة المرفقة بهذا رقم 2848 في 2ـ 3/9/79هـ.
2 ـ تكرر طلب إفادتنا عن الأسباب التي جعلت هذه المسألة باقية دون بحث موضوعها حتى هذا الوقت.
3 ـ ونعيد إليكم كامل أوراق المكاتبة لما ذكر. والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق ـ 1314 ـ 3 في 15/3/1380هـ)
(888 ـ إذا أصاب الكفن ماء نجس وجب غسله..)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم لافي بن ضافي ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابتك الذي تستفتي به عن المسألتين الاثنتين: