في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل سقط الحضور وكفى مجمع عن مجمع (?) (تقرير) .
(800 ـ ترك العمل يوم الجمعة)
جاء ترك التحلق يرم الجمعة للعلم وغيره، لأجل أنه يعوقه عن الصلاة، أما أن يترك العمل كل يوم جمعة فهذا من مشابهة أهل الكتاب. (تقرير)
(801 ـ ساعة الإجابة)
الراجح من أقوال العلماء أنها آخر ساعة ويليه في الرجحان أنه من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة، والأقوال هذه مبسوطة في " زاد المعاد " (?) (تقرير)
(802 ـ قوله: إلا أن يكون إماماً.
إذا لم يكن هناك باب من جهة المحراب.
(803 ـ مشي المأموم إلى فرجة أمامه إذا لم يكن كثيراً فلا بأس)
وأما " المسألة الثانية ": وهي حكم مشي الرجل متقدماً إلى فرجة في الصف الذي أمامه وهو في الصلاة.
فالجواب: إذا كان هناك فرجة ليس فيها أحد وتقدم لها الرجل فلا بأس بذلك ولو كان في الصلاة، وإذا قصد بذلك اتباع