عن العدد الذي تقام به صلاة الجمعة. فلا يخفى أن المسألة خلافية، والخلاف فيها قديم، ولا أعلم دليلاً صريحاً صحيحاً يجب المصير إليه في اشتراط الأربعين، ولهذا ذهب كثير من العلماء المحققين إلى عدم اشتراط الأربعين. وعلى هذا فإذا اجتمع عدد كثير وإن نقصوا عن الأربعين فلا بأس إن شاء الله بإقامتهم الجمعة. والسلام عليكم.
تحرر في 21/3/1377هـ.
(ص ـ ف ـ 309 في 22/3/1377هـ)
(750 ـ الأربعون شرط للوجوب، لا للجواز والصحة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد سعيد العماني سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص سؤالك عن أهل قرية لا يبلغ عددهم الأربعين، وليسوا قريبين من بلدة تقام فيها الجمعة، إذ أن أقرب قرية إليهم تبعد مابين الساعة والساعتين. وتسأل هل يسوغ لهم إقامة جمعة، أو يصلونها ظهراً.
والجواب: ـ الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرته. ولم يكن بين القريتين المشار إليهما في الاستفتاء مسافة عامرة بمباني أو المزارع بل هي أرض فلاة، ولم تكن إحدى القريتين تابعة للأخرى في الإمارة ونحوها بل كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى فيسوغ لهم إقامتهم الجمعة في قريتهم، وإن صلوها ظهراً لا بأس بذلك.
حيث أن عددهم ينقص عن الأربعين رجلاً. حيث أنه لم يثبت وجوبها على من دونهم كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث جاء في " الاختبارات "....