(738 ـ س: هل يخبر الامام المأمومين إذا أراد أن يجمع؟
جـ: إذا كان المأموم من نيته أنه إذا جمع إمامه جمع كفى نية الإمام عند من يقول باشتراطها، وإن كان لو ما أخبر الجماعة وقع شر واختلاف فلو أخبرهم لا على وجه السنة بل على قصد الموافقة جاز. (تقرير) ... (739 ـ س: لو صلى جمعاً ثم رجع.
جـ ـ صحيحة من جميع الوجوه ... (تقرير)
(740 ـ س: إذا لم يجمعوا فجمع رجل وحده في المسجد هل تصح أو يؤمر بالاعادة.
جـ: ينكر عليه بكل حال لمخالفته الجماعة، ولو أمر بالاعادة تنكيلاً فله وجه، أما صلاته فصحيحة إن شاء الله _ (تقرير) .