"القسم الثاني" أن تكون إقامته أكثر من أربعة أيام، فهذا قد اختلف العلماء في حكمه. فمنهم من أجاز له القصر وغيره من رخص السفر، واستدلوا بما سبق آنفاً من قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مكة عام الفتح وفي تبوك، لأنه كان يقصر مدة إقامته فهي تزيد على أربعة أيام.
ومنهم من منعه مستدلاً بما تقدم من أن الأصل في صلاة المقيم الاتمام، لكن جاز القصر لمن أزمع إقامة أربعة أيام فأقل، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك في حجة الوداع، ومازاد عن أربعة الأيام إذا كان مزمعاً الاقامة فلم يقم به دليل صريح خال من معارض، وإذا حصل الاحتمال سقط الاستدلال، وحينئذ نرجع إلى الأصل وهو الاتمام.
فالذي نراه في هذه المسألة عمل الأحوط من أن مثل من ذكرتم لا يجوز لهم الترخص برخص السفر، لأنهم قد عزموا على الاقامة مدة عام كامل. والله أعلم. والسلام علم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ـ 928 ـ 1 في 12/4/1385هـ)
(724 ـ هل يقصر صاحب سيارة معه أهله يسافر من كل أسبوع أربعة أيام، وما هي موانع القصر)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد عمر الشتمي الزهراني سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالاشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن خمسة أسئلة: