(ثانياً) الحديث الذي أخرجه البخاري عن هشام أن الصحابة أفطروا يوم رمضان في غيم وبعد فطرهم طلعت الشمس وثبت أنها لم تغب فهل وجه عليهم القضاء أم لا؟ (?)
والجواب: ـ عن السؤال الأول ـ الحمد لله. لا تقصر الصلاة في المسافة المذكورة في السؤال، فإن مثل هذا لا يسمى سفراً.
ولا يحتاج فيه إلى حمل الزاد والمزاد لا سيما على السيارات والقول بالترخيص في القصر في هذه المسافة ونحوها لا يتمشى على أصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا على أصل الجمهور.
(ص ـ ف ـ 560 في 2/8/1376هـ)
(718 ـ ومن سفره ست ساعات أو سبع)
سئل شيخنا عمن يسافر في السيارة وغالب سفره ست ساعات أو سبع ـ مثل أهل " ثادق " وأهل " البير" وأهل القصب (?) وهم يحملون الماء والزاد في الغالب احتياطاً.
فأجاب: الظاهر أن هذا سفر يبيح الفطر والقصر حتى عند الشيخ. وأما الأصحاب فواضح لأنهم يعتبرون مسيرة يومين ولا يعتبرون سرعة الراكب وعدمها. (تقرير)