ومن أَدلة وجوب الصلاة على النبي: ((إِنَّ اللهَ قدْ أَمَرَنا أَن نُصَلِّيَ عَليك)) والأَمر للوجوب، وسأَلوه عن كيفية الصلاة المأْمور بها فبينها بقوله: ((قُوْلُوْا الَّلهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد)) (?) وكان النبي يصلي ويقرهم على الاتيان بها في حالة الجلوس، فدل على أَن فعلها جالسًا ركن. وكذلك التسليم ودليله الحديث المتقدم ((وَتحْلِيْلُها التَّسْلِيْمُ)) .
والركن المفروض ((الَّلهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد)) فإِذا قال هذا وسلم فإِن الصلاة صحيحة، لكن يكون تشهدًا ناقص الفضيلة على الراجح، وبعض أَهل العلم يقول إِنه فرض فقط. (?)
(596- صلى بهم خمس ركعات ساهيًا ولم ينبهوه فما الواجب؟)
من محمد بن إِبراهيم إِلى المكرم عبده هندي ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: