وأَما وجه الجواز فيما إِذا غلبه أَو خشي فساد صلاته فمن باب ارتكاب أَخف المفسدتين لمنع وقوع أَعلاهما.
(ص-ف-1121 في 14-5-88 هـ) (?)
(584- الجواب عما عارضها)
قوله: وتبطل بمرور كلب أَسود بهيم فقط.
وكون الأَسود شيطان المراد لخروجه عن طبيعة جنسه. فإِن الإِنس فيهم شياطين، وكذلك الجن.
والرواية الأُخرى أَن المبطل للصلاة ثلاثة، للحديث الصريح في ذلك، وعليه العمل، وهو المعتبر.
أَما مرور الحمار بين يدي الصف. وصلاة عائشة معترضة.
فليس بصريح. إِذ ليس فيه إِلا المرور بين يدي الصف، وحديث عائشة الرجلين (?) وبعض البدن لا يلزم أَن يكون مثل كل البدن، ودليل ذلك إِدخال النبي رأْسه على عائشة ترجله وهو معتكف. ... (تقرير)
(585- قوله: كآخرة الرجل)
والمؤخرة بقدر ثلثي ذراع تقريبًا.
قوله: ويكفي وضع العصا. إِلا أَن الأَتم أَن تكون منصوبة.
قوله: خط خطًا.
يفيد أَنه لو خطه غيره فلا يكفي.
قوله: كالهلال.