(باب صفة الصلاة)

(536- قوله: بسكينة ووقار ومقاربة خطاه)

وبعضهم نص على أَنه إِذا خشي فوات الركوع وأَسرع من غير عجلة إِسراعًا لا يفوت السكينة أَنه لا يكره.

واختار بعضهم أَيضًا أَنه إِذا خشي فوات الجماعة أَو الجمعة فله العجلة، وذلك أَنه شيء لا بدل له، فيكون ما اختاره الشيخ هو ارتكاب إِحدى المفسدتين لتفويت أَعلاهما. فمفسدة فوت الجمعة أَو الجماعة أَكبر لأَنهما واجبان، والعجلة منهي عنها إِلا أَنه نهي كراهة. ... (تقرير)

(537- قوله: عند (قد) من اقامتها)

لا يقوم عند (قد) إِلا إِذا رأَى الإِمام للأَحاديث في ذلك (?) . ... (تقرير)

(538- قوله: ويتراصون في الصف)

والظاهر - والله أَعلم - تراص لا يفيت الخشوع ويحصل الضيق ويفضي إِلى خروج منكب هذا وتعريج الصف. وصلينا مع أُناس غير القوي يضغط ضغطًا شديدًا. نعم يوجد من يخل بالتراص وهذا إخلال بالسنة. ... (تقرير)

(539- قوله وصفوف النساء بالعكس)

إِذا كان الرجال والنساء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015