فهذه ثلاثة أَحكام: تصويرها. استعمالها. طمسها. لحديث أَبي الهياج في المسأَلة وفيها أَحاديث أُخر. (?) ... (تقرير)

(485- قوله: وان أزال منها ما لا يبقى معه حياة. الخ.)

كقطع الرقبة فهذا مناف للتعظيم. لكن هي تختلف منها ما لا يكفي فيه هذا كالأَصنام لحديث ((بُعِثتُ بكَسْر الأَصنَام)) . ... (تقرير)

(486- س: هل يصلي وفي يده ساعة أَم صليب)

جـ: - يمسح، ولا يصلي به، كالتصاوير لا تحمل في الصلاة والصلاة تصح. (?)

(487- قوله: لا اذا استويا)

الثوب الحرير البحث محرم اللبس، ومثله أَيضًا ما كان فيه خلط من حرير، وبعض يحد ذلك بأَن يكون النصف فأَكثر، ولكن الصواب أَن يعتبر في ذلك موضع أَربع أَصابع لحديث عمر (?) فإِذا كان ما في الثوب إِذا اجتمع بلغ هذا المقدار فما دون ساغ لبسه. وإن كان أَزيد فإِنه ممنوع اللبس. (?) ... (تقرير)

(488- س: الذي يجعل في مشلح)

جـ: - هو من الطراز إِذا كان أَربع أَصابع فلا بأْس. ... (تقرير)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015