(باب الدعاوى والبينات)

(4296- مجرد البيع لا يجعله صاحب يد) (برقية)

فضيلة قاضي قرية.....

ج 122 مجرد بيع بطيحان للبئر لا يجعله صاحب يد عليها.

(ص/ق 551 في 26/8/1379) رئيس القضاة

(4297- تقديم بينة الداخل أرجح)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبد الرحمن المقوشي. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل كتابكم الذي تسألون فيه عما أشكل عليكم من تقديم بينة الخارج أو الداخل، وتطلبون الإفادة عن الصحيح لدي.

وأفيدكم بأن الذي يظهر لي ويترجح عندي هو تقديم بينة الداخل، لما روى الدارقطني عن جابر بن عبد الله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان في دابة أو بعير فأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتجها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده" ولأن الأصل معه وجانبه قوي، ويمينه تقدم على يمين المدعي عليه؛ فإذا تعارضت البينتان وجب إبقاء يده على ما فيها وتقديمه كما لو لم يكن بينة لواحد منهما، وهذا هو المفتى به عند إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو قول الأئمة الثلاثة وأهل المدينة، والله يحفظكم.

(ص/ف 284 في 7/7/1375)

(4298- تعارضت بينة الممنوح وبينة سبق ملك)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن ناصر الشعيبي. وفقه الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015