(4289- قسمة الماء)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد العزيز العبيد الحمود. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ 8/82هـ الذي تستفتي به عن نخل بين شركاء وله ماء معلوم من العين المشتركة وطلب بعض الشركاء القسمة وامتنع بعضهم بحجة أنه إذا قسم حصل ضرر من تجزئة الماء. الخ.

والجواب: الحمد لله. المنصوص أنه إذا كان هناك ضرر محقق فلا يجبر من أبى القسمة، ومن الضرر نقص قيمة المقسوم، لكن هذه المسألة تحتاج إلى إثبات ما يدعي به كل من الشركاء، فلابد من عرضها على قاضيكم، وهو يخبركم بما يلزم، والسلام عليكم.

(ص/ف 163 في 20/1/1383هـ)

(4290- قسم السيل وإعادة ما أخذ من التراب)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشير إلى خطاب سموكم المرفق بالمعاملة رقم 9651 في 12/6/1378هـ، المرفق به الاستدعاء المرفوع لسموكم من...... بشأن دعواه في السيل مع خصمه بالوكالة، وبالإشارة إلى خطابنا الجوابي لسموكم المرفق رقم 273 في 20/6/1378هـ نشعر سموكم أن المحكمة بعدما انتهت من النظر فيها رفعتها لسمو أمير الرياض، وقد وردتنا من سموه برقم 3074/1 في 10/8/1378 وبدراسة القرار الصادر من فضيلة مساعد رئيس المحكمة برقم 865 في 18/7/1378 المتضمن قسم السيل أنصافاً بين المتنازعين، وكون ذلك بحصى وأسمنت، وإعادة الحرفين اللذين أخذ من ترابهما كما كانا أولاً وجد حكماً صحيحاً، ولم يخالف وثائق المشائخ التي بيد ابن غيث، إذ ليس فيها ما يمنع القسم عند الحادة إليه، وبهذا تعتبر الدعوى منتهية، والله يحفظكم.

(ص/ق 362 في 10/8/1378) رئيس القضاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015