أَنه مختص بأَسفله، والظاهر أن ظاهره كذلك فإِن الأَذى قد يصيبه، وأَيضًا في غسلهما حرج فيعمم الحكم لهذا.
ولابد أَن لا يبقى شيء فلابد من زوال العين فلا يكفي أَن يلبدها بمسحه التراب. وما لا يغسله إِلا الماء هو المعفو عنه.
وعند الشيخ أَن القدمين كالخفين (?) ((أَلاَّ نَغسِلَ مِن مَوْطِيء)) (?) والقول الآخر إِنها محل للغسل وهو المفتى به وأَحوط. ... (تقرير عمدة)
(373- س: ذيل المرأة)
جـ: - كالنعلين إِذا مر على نجاسة ثم على ناشف طاهر فإِنه يطهرها قول قوي. ... (تقرير)
(374- طهار الصقيل بالمسح)
ومن دليل إِصابة الصقيل بالنجاسة وأَنه يطهر بالمسح وهو الصحيح ما علم من سيوف الصحابة وأَنها من دماء الكفار ملطخة. (?) ... (تقرير)
(375- الاستحالة)
إِختيار الشيخ ومذهب أَبي حنيفة أَن الاستحالة تطهر المتنجس، وهذا هو الصحيح إِذا استحال بنفسه لا عن معالجة. وأَدلة هذا القول واضحة، من ذلك الآدمي عند الجماهير طاهر البدن فإِنه استحال عن العلقة وهي دم إِلى المضغة. ... (تقرير)