(4211- إلإعتراف بالعجز ليس بمنزله من قال: لا بينه لي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي مجلس الوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فاشارة إلى المعاملة المحالة إلينا بخطاب سموكم برقم 3222 وتاريخ 19/2/1379 حول قضية المدعو سعد بن سعيد بن سعيد......... المتهم بقتل محمد بن يحيي...........
نحيط سموكم علماً أنه اجرى النظر في المعاملة المشار إليها، كما جرى النظر في خطاب فضيله رئيس محكمة أيها الذي يتضمن إمرار وكيل ورثة المنزل على إلامتناع من قبول يمين المدعي عليه، وتصريحه بوجود خمسة شهود على ان المدعي عليه قتل أخاه عمدا، ومطالبته بسماع شهادتهم بعد أن عجز في أربع مراحل القضية عن وجود بينة.
وبمطالعة كامل ملف المعاملة بما فيها خطاب رئيس المحكمة القاضي بعرض القضية علينا لارشاده بالنسبة لسماع البينة التي احضرها المدعي بعد إقرارهه بالعجز عن وجود بينة - بدراسة ما ذكره نري أنه والحال ما ذكر لا مانع من سماع الحاكم الشرعي لشهادة بينى المدعي متى ما أحضرها واستوفت شروطعا. والحكم بعدها بما يقتضيه الوجه الشرعي، وان إعترافه بالعجز لا يصح ان ينزل منزله إعترافه بأن لا بينه له، على أن بعض أهل العلم قال بسماعها متى جاء بها، بل هذه المسألة اعني مسألة إقراره بالعجز عن وجود بينة اقرب إلى قوله لا أعلم لي بينة منها إلى قوله لا بينة لي. هذا والله الموفق والله يحفظكم
(ص/ ف 378 في 24/3/1379 هـ)
(4212 - عجز عن إحضار البينة في الوقت المحدد له ثم أحضرها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن لسحاق بن عنيق
سلمة الله