ونفيدكم بعدم إلاعتماد على هذه الشررحات الموجودة في الشك حيث لم تصدر من جعة رسمية، وعلىة ينبغي إحضار البائعين بموجب الشروحات المشار إليها لديكم، واكمال ما يلزم حسب المتبع والسلام.
رئيس القضاة
(ص/ق2042/1 في 26/8/1389 هـ)
(4202 - وقوف القاضي على النزاه ليس من الحكم بعلمه، وإجبار الخصم على الرقوف معهم)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي العلا
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نشيءر إلى المعاملة المرفقة الواردة لنا من سعادة وكيل وزارة الداخلية برقم 951/6 في 7/3/85هـ بشأن دهوي دبثي الفقير مع أهإلى الشقيق والبلدية، وما تضمنه خطاب الداخلية المشار إليه من اعتذاركم عن الوقوف على الأرض المتنازع عليها لعدم معرفتكم مواقع الحدود المذكورة، وما ذكرته إمارة العلا من أنه لا يمكن حل القضية إلا بوقرقكم وتطبيق الشك.
ونفيدكم أنه بتأمل المعاملة اتضح أنه قد جاء في خطابكم المرفق رقم 215 في 8/3/83هـ قولكم: إنه ينذر على الوقوف على الأرض موضع النزاع بين دبش وأهإلى الشقيق والبلدية بتاتا إلا بعد موافقة مرجعي، وعندما صدرت الموافقة على تكليفكم بالوقوف من الرئاسة برقيا برقم 1457 في 9/4/83هـ كتبتم في خطابكم رقم 453 في 5/5/83هـ أن دبث لا يرغب وفولكم على الأرض الأمر الذي يتعذر عليكم معه النظر في القضية بتاتا حيث اصبحتم طرقا آخر فيها، وقلتم: إن تصد دبثي من ذلك هو إلاكتفاء بما حددته الهيئة السابقة التي لم يقنع بتحديدها كل من البلدية واهإلى الشقيق، ثم عرلاضت علينا المعاملة فكتبنا في جوابها رقم 883/1 في 24 /8/84هـ بأن عدم رغبة المدعي وفرق فضيلتكم على موضع النزاع لا يصيركم طرفا في الفضية، ولا يلتفت إلى ممانعته، بل يتعيني الزامه بالوقوف مع من يتعين