10830 وتاريخ 14/8/85 هـ بأن كثيرا من إلافراد يحاولون إلاستيلاء على إلاراضي الحكومية بطرلأيقة ملتوية، ورغبتا عدم النظر من قبل المحاكم في إلاراضي البيضاء ما لم يكن لدي المدعي متمسك شرعي. وتلقينا الأمر السامي الكريم برقم 25057 وتاريخ 18/12/85هـ بأن كثيرا من الناس ليس لديهم استمساك شرعي. ولهذا من الصعب ان يكون مثل هذا حكم عام إ هـ ولا يخفي ان هذا الأمر الأخير هو الذي يتمشيء مع الأمر الشرعي، لأن البينة الشرعية لا تنحصر في وجود شك او وثيقة. والله يتولاكم. والسلام

رئيس القضاة

(ص / ق 1232 / 2/1 في 24 3/1387)

(4185 - أدلة هذه المسألة)

من محمد بن إبراهيم حضرة صاحب الجلالة ورئيس مجلس الوزارة

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشيءر إلى برقية جلالتكم بعدد 4554 وتاريخ 14/4/84 بخصوص ما أبرق به لجلالتكم به لجلالتكم سمو وزير الداخلية برقم 174/ف وتاريخ 12/4/84 بأن تلك الوزارو تعاني الكثير من مشاكل إلاراضي التي يدعي فيها إلافراد دون أن يكون لديهم مستندات وأن أكثر هذه الدعاوي صورية من شخص على شخص أو من جماعة على جماعة ثم تنتهي القضية في صالح أحد الطر فين وبعد مدة يقيم الطرف الثاني الذي لك يحكم له بدعوى مماثلة على الطرف اآخر وتنتهي القضية بالحكم للفريق الذي لم يحكم له مقبل وهذا على الرغم من أن المحاكم منوعة من سماع الدعاوي في إلاراضي حسب إلادارة السامية المبلغة لرئاسة القضاة برقم 7941 في 14/10/86 المتضمنة أن إلابتر وإلاراضي لا يمكن إثبات مملكها إلا بموجب صك شرعي ومن لم يكن بيده صك شرعي فلا تسمع دعواه بل تكون ملكاُ للحكومة وبناء على ذلك ترغب الوزارة إبلاغ جميع المحاكم بعدم سماع الدعاوي إلا إذا أبرز المدعى صكا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015