المتعلقة بشكوي تايف........ من معرضة هندي......... له التضمن رايكم ايكون النظر في هذه لبقضية من قبل قاضي بريدية أو في محكمة الريلض نظراً لقرب الرس من محل المذكورين وقد لا يخلو من المشاحنات ونشعر سموكم ان الذي ينبغي شرعا وتقضي به المصلحة انه متى تعين احالة معاملة إلى قاضي من القضاة لمناسبة خاصة ان تترك في سبيلها ولا يلقت إلى المشكين الطإلىبن ان تكون عند قاضي اخر هذا إذا كان إحالتها إلى ذلك القاضي جار على الأصول ووجود مشاحنات بين اهل الرس وبين اهل النزاع لا اثر له لأن قاضي الرس سيقوم بما يلزم كل قاضي ان يقوم به حوإلى الشهودد من تصفح أحوالهم وتحقيق العدالة والسلامة من قرادح الشهادة من عداوة وشحنا وحوهما وغير ذلك اذ في قطع ذلك الطريق بردها إلى قاضي اخر مما يوسع المجال للتابي عن الحضور لدي القضاة المتعين الحضور لديهم والحرص على ان تكون عند قاضي اخر ربما يتصورون انهم يدركون من المخاصمة لديه مإلا يدركونة لوكانت المخاصمة عند هذا الذي تابرا عن الحضور إليه وسموكم يعرف من هذه الأمور مإلا يعرف غيركم وقد ابقينا المعاملة لدينا في انتظار اجابة سموكم وفقكم الله
رئيس القضاة
(ص/ ق/ 21/ 18/ 1/ 1380)
(4148- فتوي في المعني)
جلالة الملك المعظم
برقية عدد 15222 في 20/ 6/ 77 اطلعنا على برقية نمرة 230 في 11 منه والذي يظهر لنا ان جل مقصود هذا المبرق ان تكون المسألة عند غير هذا القاضي لما أحس بتوحية الحكم عليه اربعد ما حكم عليه وما ذكر من إلاشذاد عليهم ومسبهم فانه لا يقبل كلام إلاخصام في القاضي ويمكن إذا كان منه غضب أو شدة انهم هم السبب في ذلك وانهم اساؤا إلادب واغضوه باسماعيهم اباه ما يكره فحينئذ لا ينبغي إلالتقات إلى تشكيهم ولو أجيب